المادة 1
يحدد هذا القرار النظام الداخلي للجنة الاسمدة،
قرار رقم 603 04/07/2011
ان وزير الزراعة،
بناء المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التنظيمية لتجارة الاسمدة الزراعية) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على القرار رقم 1/212 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار النظام الداخلي للجنة الاسمدة،
تجتمع لجنة الاسمدة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وتعقد جلسات دورية مرة في الشهر على الاقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب اربعة من اعضائها.
تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء من بينهم احد ممثلي المهن المختصة، وتتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية على أن لا يقل عدد الاصوات عن اربعة وعلى ان يكون ثلاثة منهم من غير ممثلي المهن وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى يدعو الرئيس اللجنة الى جلسة لاحقة تعقد بمن حضر على أن لا يقل عدد الحضور عن ثلاثة اعضاء اثنان منهم من غير ممثلي المهن.
كما يمكن أن تعقد الجلسة اللاحقة مباشرة بعد الجلسة الاولى.
لا يجوز اتخاذ قرارات تتعلق باحدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 ما لم يكن ممثل المهنة حاضرا، وفي حال تغيبه بعد دعوته مرتين متتاليتين مع الايضاح في الدعوة بأن الموضوع المطروح يتعلق بالمهنة التي يمثلها تصبح اللجنة في حل من هذ الشرط وتتخذ قراراتها بدون حضوره على أن يرد في حيثيات القرار ما يشير الى هذا التغيب.
لا تعتمد قرارات لجنة الاسمدة الزراعية الا بعد صدورها بقرارات عن وزير الزراعة.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن