All legislation

قرار Decision No. 603 04/07/2011

النظام الداخلي للجنة الاسمدة

Type
قرار · Decision
Number
603
Date
04/07/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2567
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 731 تاريخ 10/08/2011 by قرار رقم 731 تاريخ 10/08/2011 from 18/08/2011
Amended by
قرار رقم 731 تاريخ 10/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 603 تاريخ 04/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التنظيمية لتجارة الاسمدة الزراعية) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على القرار رقم 1/212 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار النظام الداخلي للجنة الاسمدة،

المادة 2

تجتمع لجنة الاسمدة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وتعقد جلسات دورية مرة في الشهر على الاقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب اربعة من اعضائها.

المادة 3

تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء من بينهم احد ممثلي المهن المختصة، وتتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية على أن لا يقل عدد الاصوات عن اربعة وعلى ان يكون ثلاثة منهم من غير ممثلي المهن وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى يدعو الرئيس اللجنة الى جلسة لاحقة تعقد بمن حضر على أن لا يقل عدد الحضور عن ثلاثة اعضاء اثنان منهم من غير ممثلي المهن.

كما يمكن أن تعقد الجلسة اللاحقة مباشرة بعد الجلسة الاولى.

المادة 4

لا يجوز اتخاذ قرارات تتعلق باحدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 ما لم يكن ممثل المهنة حاضرا، وفي حال تغيبه بعد دعوته مرتين متتاليتين مع الايضاح في الدعوة بأن الموضوع المطروح يتعلق بالمهنة التي يمثلها تصبح اللجنة في حل من هذ الشرط وتتخذ قراراتها بدون حضوره على أن يرد في حيثيات القرار ما يشير الى هذا التغيب.

المادة 5

لا تعتمد قرارات لجنة الاسمدة الزراعية الا بعد صدورها بقرارات عن وزير الزراعة.

المادة 6

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن