جميع التشريعات

قرار رقم 1112 08/07/2011

تعديل تنظيم اعمال المعاينة الميكانيكية الالزامية وطرق اجرائها

النوع
قرار
الرقم
1112
التاريخ
08/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 32, 14/07/2011, ص. 2572
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1112 تاريخ 08/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المواد 111 الى 114 منه،

بناء على القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 لا سيما المادة الخامسة منه (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل)،

بناء على المرسوم رقم 7577 تاريخ 8/3/2002 (النظام الخاص لاجراء الكشف الميكانيكي على السيارات والمركبات والمقطورات)،

بناء على القرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003 (تنظيم اعمال المعاينة الميكانيكية الالزامية وطرق اجرائها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف على النقاط والعناصر المحددة بالملحق رقم (1) من القرار رقم 824 تاريخ 31/11/2003 التي يتم الكشف عليها خلال إجراء المعاينة الميكانيكية الالزامية للمركبات العمومية:

- اللاصق الخاص من نقابة اصحاب السيارات العمومية.

المادة 2

الباقي دون تعديل.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 8 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل