المادة 1
يضاف على النقاط والعناصر المحددة بالملحق رقم (1) من القرار رقم 824 تاريخ 31/11/2003 التي يتم الكشف عليها خلال إجراء المعاينة الميكانيكية الالزامية للمركبات العمومية:
- اللاصق الخاص من نقابة اصحاب السيارات العمومية.
قرار Decision No. 1112 08/07/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المواد 111 الى 114 منه،
بناء على القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 لا سيما المادة الخامسة منه (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل)،
بناء على المرسوم رقم 7577 تاريخ 8/3/2002 (النظام الخاص لاجراء الكشف الميكانيكي على السيارات والمركبات والمقطورات)،
بناء على القرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003 (تنظيم اعمال المعاينة الميكانيكية الالزامية وطرق اجرائها)،
يقرر ما يأتي:
يضاف على النقاط والعناصر المحددة بالملحق رقم (1) من القرار رقم 824 تاريخ 31/11/2003 التي يتم الكشف عليها خلال إجراء المعاينة الميكانيكية الالزامية للمركبات العمومية:
- اللاصق الخاص من نقابة اصحاب السيارات العمومية.
الباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 8 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل