النص الكامل

قرار رقم 718 تاريخ 08/08/2011 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 957 / 2013 )

تسجيل المؤسسات الراغبة في التصدير الى لبنان:

1 . يقدم طلب تسجيل المؤسسة الراغبة في التصدير الى لبنان لدى دائرة الاستيراد والتصدير - مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مرفقة بالمستندات التالية:

أ - شهادة تسجيل المصنع و/أو المسلخ في بلد المنشأ صادرة عن السلطات المختصة.

ب - شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ ال HACCP مثل شهادة ال {HACCP} أو شهادة ال {ISO22000} أو ما يعادلها خاصة بالمصنع والمنتج المراد استيراده على ان تكون هذه الشهادات صادرة عن الجهات المعتمدة المختصة بهذا الشأن.

2 . يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير الثروة الحيوانية وعضوية كل من:

- رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان.

- رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير الحجر الصحي البيطري

- رئيس دائرة التصدير والاستيراد الحيواني

- رئيس دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور

3 . ترفع هذه اللجنة مطالعتها خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة الى وزير الزراعة للموافقة النهائية، فيما عدا الحالات التي تتطلب الكشف على المسلخ و/أو المصنع وفقا للبند الرابع من هذه المادة.

4 . يقدم المستورد تعهدا مصدقا لدى كاتب العدل بتحمل نفقات سفر واقامة فريق فني بيطري من مديرية الثروة الحيوانية لا يتجاوز عدد ثلاثة اشخاص، للكشف على المسلخ و/أو المصنع عند الضرورة، بناء على اقتراح معلل تعده لجنة التسجيل المذكورة في البند الثاني من هذه المادة وعلى قرار يتخذه وزير الزراعة وذلك قبل السماح له بالتصدير الى لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 718 تاريخ 08/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228872/article/2/