المادة 2
(عدلت بموجب قرار 957 / 2013 )
تسجيل المؤسسات الراغبة في التصدير الى لبنان:
1 . يقدم طلب تسجيل المؤسسة الراغبة في التصدير الى لبنان لدى دائرة الاستيراد والتصدير - مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مرفقة بالمستندات التالية:
أ - شهادة تسجيل المصنع و/أو المسلخ في بلد المنشأ صادرة عن السلطات المختصة.
ب - شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ ال HACCP مثل شهادة ال {HACCP} أو شهادة ال {ISO22000} أو ما يعادلها خاصة بالمصنع والمنتج المراد استيراده على ان تكون هذه الشهادات صادرة عن الجهات المعتمدة المختصة بهذا الشأن.
2 . يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير الثروة الحيوانية وعضوية كل من:
- رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان.
- رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير الحجر الصحي البيطري
- رئيس دائرة التصدير والاستيراد الحيواني
- رئيس دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور
3 . ترفع هذه اللجنة مطالعتها خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة الى وزير الزراعة للموافقة النهائية، فيما عدا الحالات التي تتطلب الكشف على المسلخ و/أو المصنع وفقا للبند الرابع من هذه المادة.
4 . يقدم المستورد تعهدا مصدقا لدى كاتب العدل بتحمل نفقات سفر واقامة فريق فني بيطري من مديرية الثروة الحيوانية لا يتجاوز عدد ثلاثة اشخاص، للكشف على المسلخ و/أو المصنع عند الضرورة، بناء على اقتراح معلل تعده لجنة التسجيل المذكورة في البند الثاني من هذه المادة وعلى قرار يتخذه وزير الزراعة وذلك قبل السماح له بالتصدير الى لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قرار رقم 957 تاريخ 07/10/2013, article 1, 17/10/2013
مادة 1: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 الفقرة الثانية لتصبح كما يلي: «2 . يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير الثروة الحيوانية وعضوية كل من: - رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان. - رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير الحجر الصحي البيطري - رئيس دائرة التصدير والاستيراد الحيواني - رئيس دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور والباقي دون تعديل».