جميع التشريعات

قرار رقم 641 14/07/2011

تعديل المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 1/828 تاريخ 2010/12/8 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم

النوع
قرار
الرقم
641
التاريخ
14/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2735
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 641 تاريخ 14/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 1/828 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)، ولاعطاء فرصة لاصحاب العلاقة لتأمين الشروط المحددة في المادة الثالثة والثالثة عشرة من القرار،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 1/828 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم به بعد شهر من تاريخ صدوره باستثناء ما يتعلق بالمادتين الثالثة والثالثة عشرة بحيث تمدد مهلة العمل بأحكامهما لغاية 15/9/2011".

المادة 2

مادة 2: تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن