ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 1/828 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)، ولاعطاء فرصة لاصحاب العلاقة لتأمين الشروط المحددة في المادة الثالثة والثالثة عشرة من القرار،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 1/828 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم به بعد شهر من تاريخ صدوره باستثناء ما يتعلق بالمادتين الثالثة والثالثة عشرة بحيث تمدد مهلة العمل بأحكامهما لغاية 15/9/2011".
مادة 2: تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم.
بيروت في 14/7/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن