النص الكامل

قرار رقم 648 تاريخ 18/07/2011 نافذ

المادة 4

المادة 4

خلافا لأي نص آخر يحجر على الحيوانات الحيّة المزمع استيرادها الى لبنان لفترة أقلها 21 يوما وأقصاها ثلاثون يوما في أحد المحاجر التالية:

أ - محجر جيبوتي (للحيوانات الواردة من أثيوبيا أو جيبوتي أو الصومال).

ب - محجر الكدرو (الخرطوم) أو المحجر الأردني (أم درمان) للحيوانات الواردة من السودان.

ت - محاجر بوصاصو أو محاجر بربره للحيوانات الواردة من الصومال.

المادة 4 من قرار رقم 648 تاريخ 18/07/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228877/article/4/