النص الكامل

قرار رقم 648 تاريخ 18/07/2011 نافذ

المادة 5

المادة 5

ترفق كل إرسالية بالمستندات التالية:

أ - شهادة صحية بيطرية تطبيقا للبروتوكول المتفق عليه بين السلطتين البيطريتين في لبنان ودولة المنشأ/ المصدر (السودان، أثيوبيا، جيبوتي، الصومال)، مع لائحة مرفقة بأرقام الحيوانات المشحونة.

ب - نتائج الفحوصات المخبرية المحددة بالملحق رقم (1) أو الملحق رقم (2) والتي تحمل أرقام الحيوانات المشحونة.

ت - إفادة تؤكد أنه تمّ تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية للعترات.... بالاضافة الى الوثيقة المطلوبة التي تبيّن نوع اللقاح المستعمل ومصدره ورقم الطبخة BATCH NO"

ث - إفادة من الطبيبين البيطريين عن تطبيق الاجراءات البيطرية المتفق عليها.

المادة 5 من قرار رقم 648 تاريخ 18/07/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228877/article/5/