جميع التشريعات

قرار رقم 226 16/07/2011

تأمين مياه صالحة للشرب في الحمامات البحريّة والمسابح

النوع
قرار
الرقم
226
التاريخ
16/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2740
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 226 تاريخ 16/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)؛ المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحيّة)، المادة الرابعة منه،

بناء على القرار رقم 1646 تاريخ 26/6/1971 (شروط الترخيص للمسابح البحريّة وتصنيفها)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحيّة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 262 تاريخ 14/7/2011)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع مستثمري الحمامات البحريّة والمسابح تأمين مياه صالحة للشرب مجانا للرواد طيلة مدة وجودهم في هذه المؤسسات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

تكلف أجهزة الرقابة في وزارة السياحة بمراقبة حسن تطبيق هذا القرار واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وحيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 16 تموز 2011 وزير السياحة فادي عبود