المادة 1
يطلب الى جميع مستثمري الحمامات البحريّة والمسابح تأمين مياه صالحة للشرب مجانا للرواد طيلة مدة وجودهم في هذه المؤسسات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 226 16/07/2011
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)؛ المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحيّة)، المادة الرابعة منه،
بناء على القرار رقم 1646 تاريخ 26/6/1971 (شروط الترخيص للمسابح البحريّة وتصنيفها)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحيّة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 262 تاريخ 14/7/2011)،
يقرر ما يأتي:
يطلب الى جميع مستثمري الحمامات البحريّة والمسابح تأمين مياه صالحة للشرب مجانا للرواد طيلة مدة وجودهم في هذه المؤسسات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
تكلف أجهزة الرقابة في وزارة السياحة بمراقبة حسن تطبيق هذا القرار واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وحيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 16 تموز 2011 وزير السياحة فادي عبود