جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10764 12/07/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 المتعلق بالقروض الصغيرة

النوع
قرار وسيط
الرقم
10764
التاريخ
12/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2740-2741
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10764 تاريخ 12/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 79 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 وتعديلاته المتعلق بالقروض الصغيرة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي: «1 - «قرضا صغيرا»: كل قرض بالعملة اللبنانية تمنحه «مؤسسات الإقراض الصغير» أو المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم، شرط أن يكون حده الأقصى عشرين مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز مدة تسديده خمس سنوات.»

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادةة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تموز 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه