المادة 1
المادة الاولى: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي: «1 - «قرضا صغيرا»: كل قرض بالعملة اللبنانية تمنحه «مؤسسات الإقراض الصغير» أو المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم، شرط أن يكون حده الأقصى عشرين مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز مدة تسديده خمس سنوات.»