جميع التشريعات

مرسوم رقم 6047 06/08/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات

النوع
مرسوم
الرقم
6047
التاريخ
06/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/08/2011, ص. 2956-2957
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6047 تاريخ 06/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة «شرفان ديزاين - نهر ابراهيم» لصالح وزارة الداخلية والبلديات، وهي عبارة عن تصليح ودهان مكتب الوزير، وتقدر قيمتها بحوالي /500/ د.أ أي ما يعادل /753.000/ ل.ل. (فقط سبعمائة وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي