المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة «شرفان ديزاين - نهر ابراهيم» لصالح وزارة الداخلية والبلديات، وهي عبارة عن تصليح ودهان مكتب الوزير، وتقدر قيمتها بحوالي /500/ د.أ أي ما يعادل /753.000/ ل.ل. (فقط سبعمائة وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 6047 06/08/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة «شرفان ديزاين - نهر ابراهيم» لصالح وزارة الداخلية والبلديات، وهي عبارة عن تصليح ودهان مكتب الوزير، وتقدر قيمتها بحوالي /500/ د.أ أي ما يعادل /753.000/ ل.ل. (فقط سبعمائة وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي