إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) لا سيما المادة الثالثة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 وتعديلاته المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل،
وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 16/3/2011 محضر رقم 9،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 177/2010 - 2011 بتاريخ 6/4/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 بحيث تعطى المباني الجديدة والمباني قيد الانشاء الواردة في الفصل الثالث - اولا من الملحق رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 والمعدل بالمرسوم رقم 4258 تاريخ 4/6/2010، مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2011 لتطبيق أحكام سلامة تجهيزات المصاعد. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 6 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي