All legislation

مرسوم Decree No. 6063 06/08/2011

تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المعدل بالمرسوم رقم 4258 تاريخ 4/6/2010 وتعديلاته المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل

Type
مرسوم · Decree
Number
6063
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2959-2960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6063 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) لا سيما المادة الثالثة عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 وتعديلاته المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل،

وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 16/3/2011 محضر رقم 9،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 177/2010 - 2011 بتاريخ 6/4/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 بحيث تعطى المباني الجديدة والمباني قيد الانشاء الواردة في الفصل الثالث - اولا من الملحق رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 والمعدل بالمرسوم رقم 4258 تاريخ 4/6/2010، مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2011 لتطبيق أحكام سلامة تجهيزات المصاعد. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي