جميع التشريعات

مرسوم رقم 6170 24/08/2011

آلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات لغير القطاع العام

النوع
مرسوم
الرقم
6170
التاريخ
24/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 40, 01/09/2011, ص. 3293
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6170 تاريخ 24/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 22 منه،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 327/2009 - 2010 تاريخ 29/9/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن وزارة الزراعة عن تقديم مساعدات مالية الى الجمعيات التعاونية بصفتها هيئات لا تتوخى الربح لمساعدتها على القيام بنشاطات تعاونية وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يحدد القرار المذكور في المادة السابقة الفترة الزمنية التي يجري خلالها تقديم طلبات المساعدة الى المديرية العامة للتعاونيات.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من موظفي المديرية العامة للتعاونيات بقرار من وزير الزراعة، يعهد اليها تقييم طلبات المساعدة وتحديد الجمعيات التعاونية التي تستحق المساعدة المالية على أساس توفر الجدوى الاقتصادية في المشاريع التي تنوي القيام بها.

المادة 4

مادة 4: تعطى المساعدات المالية للجمعيات التعاونية التي لديها انتاج نباتي أو تصنيع لمنتوجات زراعية أو حيوانية وترغب في المشاركة في المعارض الوطنية والاقليمية والدولية بقرار يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 5

مادة 5: تصرف المساعدات المالية من التنسيب: 14 - 3 - 255 - 14 - 4 - 9 من موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات (مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي