المادة 1
مادة 1: تعلن وزارة الزراعة عن تقديم مساعدات مالية الى الجمعيات التعاونية بصفتها هيئات لا تتوخى الربح لمساعدتها على القيام بنشاطات تعاونية وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة.
مرسوم Decree No. 6170 24/08/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 22 منه،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 327/2009 - 2010 تاريخ 29/9/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعلن وزارة الزراعة عن تقديم مساعدات مالية الى الجمعيات التعاونية بصفتها هيئات لا تتوخى الربح لمساعدتها على القيام بنشاطات تعاونية وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة.
مادة 2: يحدد القرار المذكور في المادة السابقة الفترة الزمنية التي يجري خلالها تقديم طلبات المساعدة الى المديرية العامة للتعاونيات.
مادة 3: تعين لجنة من موظفي المديرية العامة للتعاونيات بقرار من وزير الزراعة، يعهد اليها تقييم طلبات المساعدة وتحديد الجمعيات التعاونية التي تستحق المساعدة المالية على أساس توفر الجدوى الاقتصادية في المشاريع التي تنوي القيام بها.
مادة 4: تعطى المساعدات المالية للجمعيات التعاونية التي لديها انتاج نباتي أو تصنيع لمنتوجات زراعية أو حيوانية وترغب في المشاركة في المعارض الوطنية والاقليمية والدولية بقرار يصدر عن وزير الزراعة.
مادة 5: تصرف المساعدات المالية من التنسيب: 14 - 3 - 255 - 14 - 4 - 9 من موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات (مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي