جميع التشريعات

قرار رقم 20 16/08/2011

اعتبار المساجد والحسينيات والمصليات ودور العبادة «أوقافا خيرية عامة»

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
16/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 40, 01/09/2011, ص. 3318-3319
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 16/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان،

بناء على القانون 72/67 تاريخ 16/12/67 لا سيما المادة الثانية (تنظيم أوقاف الطائفة والعمل على إحيائها والعناية بها)،

بناء على القرار رقم 15 الصادر في 21/8/1969 (النظام الداخلي)،

بناء على القانون 20/86 والذي أخضع أوقاف وشؤون الطائفة الإسلامية الشيعية لقانون إنشاء المجلس ولنظامه الداخلي،

لذلك يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: اعتبار المساجد والحسينيات والمصليات وما شابهها من دور عبادة والتي تدخل ضمن نطاق سلطة وقف الطائفة الإسلامية الشيعية أوقافا خيرية عامة لهذه الطائفة ووجوب قيدها على اسم «وقف الطائفة الإسلامية الشيعية».

المادة 2

ثانيا: ترفع نسخة عن هذا القرار الى جانب معالي وزير المالية للتفضل بتعميمه على أمانات السجل العقاري والقضاة العقاريين للتقيد بمضمونه والعمل بموجبه ونسخة على سماحة رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا للتفضل بتعميمه على المحاكم الشرعية الجعفرية، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ثالثا: ينشر في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/08/2011 النائب الأول رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان