المادة 1
أولا: اعتبار المساجد والحسينيات والمصليات وما شابهها من دور عبادة والتي تدخل ضمن نطاق سلطة وقف الطائفة الإسلامية الشيعية أوقافا خيرية عامة لهذه الطائفة ووجوب قيدها على اسم «وقف الطائفة الإسلامية الشيعية».
قرار Decision No. 20 16/08/2011
إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان،
بناء على القانون 72/67 تاريخ 16/12/67 لا سيما المادة الثانية (تنظيم أوقاف الطائفة والعمل على إحيائها والعناية بها)،
بناء على القرار رقم 15 الصادر في 21/8/1969 (النظام الداخلي)،
بناء على القانون 20/86 والذي أخضع أوقاف وشؤون الطائفة الإسلامية الشيعية لقانون إنشاء المجلس ولنظامه الداخلي،
لذلك يقرر ما يلي:
أولا: اعتبار المساجد والحسينيات والمصليات وما شابهها من دور عبادة والتي تدخل ضمن نطاق سلطة وقف الطائفة الإسلامية الشيعية أوقافا خيرية عامة لهذه الطائفة ووجوب قيدها على اسم «وقف الطائفة الإسلامية الشيعية».
ثانيا: ترفع نسخة عن هذا القرار الى جانب معالي وزير المالية للتفضل بتعميمه على أمانات السجل العقاري والقضاة العقاريين للتقيد بمضمونه والعمل بموجبه ونسخة على سماحة رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا للتفضل بتعميمه على المحاكم الشرعية الجعفرية، وينشر في الجريدة الرسمية.
ثالثا: ينشر في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/08/2011 النائب الأول رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان