ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (إحداث مؤسسة عامة تدعى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 وتعديلاته (مهام وصلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم) لا سيما المادة 5 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 27/2010 - 2011 تاريخ 9/11/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 المتعلقة بتأليف مجلس إدارة هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي بحيث تصبح كالتالي: «يتألف المجلس من رئيس وستة أعضاء يتم اختيارهم على الأسس التالية: - ثلاثة صناعيين، يعين أحدهم رئيسا شرط أن يكون من حملة شهادة الهندسة أو الاجازة في إدارة الأعمال أو الحقوق أو الاقتصاد. - مهندس مدني (URBANISTE) لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات. - مهندس بيئي لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات. - مهندس معماري أو مدني (Civil) لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات. - مصرفي يتم اختياره من بين خمسة مرشحين تسميهم جمعية المصارف».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: وريج صابونجيان
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي