All legislation

مرسوم Decree No. 5975 22/07/2011

تعديل المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 وتعديلاته (مهام وصلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم)

Type
مرسوم · Decree
Number
5975
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5975 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (إحداث مؤسسة عامة تدعى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 وتعديلاته (مهام وصلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 27/2010 - 2011 تاريخ 9/11/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 14283 تاريخ 9/3/2005 المتعلقة بتأليف مجلس إدارة هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي بحيث تصبح كالتالي: «يتألف المجلس من رئيس وستة أعضاء يتم اختيارهم على الأسس التالية: - ثلاثة صناعيين، يعين أحدهم رئيسا شرط أن يكون من حملة شهادة الهندسة أو الاجازة في إدارة الأعمال أو الحقوق أو الاقتصاد. - مهندس مدني (URBANISTE) لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات. - مهندس بيئي لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات. - مهندس معماري أو مدني (Civil) لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات. - مصرفي يتم اختياره من بين خمسة مرشحين تسميهم جمعية المصارف».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي