2- الالبان ويقصد بها منتجات اللبن واللبنة وشراب اللبن ومثيلاتها.
3- المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية مخصصة لتحل محل اي مكون للحليب جزئياً أو كلياً (مثل الزيت النباتي وغيره...)، الشبيهة بالاجبان البيضاء والالبان.
«لا تطبق احكام هذا القرار على الاجبان البيضاء الطازجة التي لا تتعدى مدى صلاحيتها الشهر الواحد والمستوردة ضمن عبوات لا يفوق وزنها ال 500 غ وبكميات لا تتعدى ال 200 كلغ في الارسالية الواحدة».
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 1033 تاريخ 28/11/2016, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
2- الالبان ويقصد بها منتجات اللبن واللبنة وشراب اللبن ومثيلاتها.
3- المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية مخصصة لتحل محل اي مكون للحليب جزئياً أو كلياً (مثل الزيت النباتي وغيره...)، الشبيهة بالاجبان البيضاء والالبان.
«لا تطبق احكام هذا القرار على الاجبان البيضاء الطازجة التي لا تتعدى مدى صلاحيتها الشهر الواحد والمستوردة ضمن عبوات لا يفوق وزنها ال 500 غ وبكميات لا تتعدى ال 200 كلغ في الارسالية الواحدة».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 514/1 تاريخ 15/06/2016 ما يلي:
«لا تطبق احكام هذا القرار على الاجبان البيضاء الطازجة التي لا تتعدى مدى صلاحيتها الشهر الواحد والمستوردة ضمن عبوات لا يفوق وزنها ال 500 غ وبكميات لا تتعدى ال 200 كلغ في الارسالية الواحدة».
يتوجب على من يرغب باستيراد احدى المنتجات المحدّدة في المادة الاولى اعلاه، ان يتقدم بطلب تسجيل المصنع لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق قبل البدء بالاستيراد، مرفقاً بالمستندات التالية:
1. افادة تثبت ان مصنع الانتاج مرخص من السلطات الرسمية في بلد المنشأ، مصدقة حسب الاصول.
2. شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء HACCP) أو )...ISO 22000 من مرجع معتمد عالمياً لاصدار شهادات المطابقة، وعلى طالب التسجيل، في حال طلبت مديرية الثروة الحيونية منه ذلك، تأمين نسخة عن المستندات التفصيلية المتعلقة بهذا النظام وتقرير التدقيق الدوري (Audit) الصادر عن مكتب معتمد دولياً.
3. شهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدّر، مصدقة حسب الاصول.
4. شهادة إشعاعية رسمية صادرة من بلد المنشأ، أو شهادة تحليل اشعاعي للمنتج صادرة من مختبر معتمد لاجراء الفحوصات الاشعاعية، مصدقة حسب الاصول.
5. شهادة ديوكسين رسمية صادرة من بلد المنشأ، أو شهادة تحليل الديوكسين في المنتج صادرة من مختبر معتمد لاجراء فحص الديوكسين، مصدقة حسب الاصول.
ملاحظة: يمكن تأمين الشهادات المطلوبة اعلاه على مستند واحد أو ضمن عدة مستندات منفصلة.
يتوجب على من يرغب في استيراد احدى المنتجات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار ان يكون مسجلاً كمؤسسة أو شركة لدى الدوائر الرسمية المختصة، وان يقدّم طلب علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق، قبل وصول كل شحنة متضمّناً المستندات التالية:
1. نسخة عن الفاتورة الاولية (Proforma Invoice) للبضاعة المستوردة.
2. تعهد من أصحاب البضاعة (المستورد) بتسليم وزارة الزراعة لائحة رقمية مفصلّة مطبوعة على قرص مضغوط CD) عن اماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة ضمن عبوات يفوق وزنها الصافي ال2.5 كلغ وغير المخصصة للبيع بالتجزئة، تتضمن أسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات...، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة.
3. شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة المستوردة.
4. افادة عقارية أو عقد ايجار سنوي يبين وجود مستودع للمواد المستوردة.
5. صورة عن هوية صاحب المؤسسة أو الشركة.
ملاحظة: تقدم المستندات المطلوبة في النقاط 3 و4 و5 مع اول علم وخبر فقط، على ان يتم تبليغ مديرية الثروة الحيوانية في حال حصول اي تغيير في المعلومات المذكورة فيها.
يجب ان تتوافر في المنتجات المستوردة الشروط الصحية والفنية التالية:
1- يجب الا تزيد نسبة التلوث الاشعاعي عن 50 بيكيريل/كلغ(Bq/kg).
2- يجب الا تزيد نسبة التلوث بالديوكسين عن الحدود القصوى التالية:
3.0 بيكوغرام/غ الدسم ( لا تطبق هذه الحدود على المنتجات التي تحتوي على اقل من 1% نسبة الدسم.)
6.0 بيكوغرام/غ الدسم
3- يجب ألا تزيد كمية متبقيات المبيدات في الحليب المستعمل في الانتاج عن الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية اللبنانية (رقم 662)، الخاصة ب «متبقيات المبيدات في الغذاء".
4- يجب الا تزيد كمية متبقيات الأدوية البيطرية في الحليب المستعمل في الانتاج عن الحدود المسموح بها في المواصفات الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius).
5- يجب أن تتم عملية تجهيز المنتج وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية اللبنانية (رقم 656) الخاصة ب «القواعد العامة لصحة الغذاء»، وفقاً للممارسات الصحية للحليب ومنتجاته (CAC/RCP 57-2004)، وفقاً لاحكام القرار الصادر عن وزير الزراعة رقم 822/1 تاريخ 3/12/2010 وأية نصوص أخرى ذات الصلة صادرة عن هيئة الدستور الغذائي (Alimentarius Codex).
6- يجب ان تكون المنتجات مطابقة للمواصفة القياسية اللبنانية المعنية.
7- يجب ان تكون بطاقة المعلومات البيانية مطابقة لاحكام القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 المتعلق بتنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته، وللمواصفات اللبنانية المعني.
8- يجب ان تكون العبوات مصنوعة من مواد مسموح باستعمالها عالمياً لملامسة الغذاء، خالية من العيوب وصالحة لحفظ المنتج وان تكون مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.
:Sum of dioxins (WHO--PCDD/F-- TEQ) -
:Sum of dioxins and dioxins--like PCBs (WHO-- PCDD/F-- PCB—TEQ):
يحق لمديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق، من خلال لجنة من المعنيين بالكشف على مصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني، القيام بالكشف الصحي على المصانع المنتجة في بلد المنشأ والتدقيق في المستندات الخاصة بها، وذلك في اي وقت كان وعلى نفقة المستورد.
1 - يسمح باستيراد المنتجات الغذائية المحددة في النقطة «3» من المادة الاولى من هذا القرار، المعبأة فقط في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها ال 2.5 كلغ مقفلة باحكام تام.
2 - يجب ان تكون الاجبان البيضاء معبأة في عبوات لا يتعدى وزنها الصافي ال 18 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة باحكام تام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 1033 تاريخ 28/11/2016, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1 - يسمح باستيراد المنتجات الغذائية المحددة في النقطة «3» من المادة الاولى من هذا القرار، المعبأة فقط في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها ال 2.5 كلغ مقفلة باحكام تام.
2 - يجب ان تكون الاجبان البيضاء معبأة في عبوات لا يتعدى وزنها الصافي ال 18 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة باحكام تام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة السابعة من القرار رقم 514/1 تاريخ 15/06/2016 لتصبح كما يلي:
1 - يسمح باستيراد المنتجات الغذائية المحددة في النقطة «3» من المادة الاولى من هذا القرار، المعبأة فقط في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها ال 2.5 كلغ مقفلة باحكام تام.
2 - يجب ان تكون الاجبان البيضاء معبأة في عبوات لا يتعدى وزنها الصافي ال 18 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة باحكام تام.
تلغى جميع النصوص والقرارات التنظيمية التي تتعارض مع احكام هذا القرار لاسيما القرار رقم 653/1 تاريخ 19/7/2011» تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء» والقرار رقم 146/1 تاريخ 26/2/2015 المتعلق «بتسجيل المصانع الراغبة بتصدير الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) الى لبنان".
تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 514/1 تاريخ 15/6/2016 المتعلق بتنظيم استيراد منتجات الالبان والاجبان البيضاء والمنتجات المركبة من الحليب والزيت النباتي الشبيهة بها لتصبح على الشكل التالي:
"ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم ويعمل به بعد فترة خمسة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.