المادة 1
أ - يمدد العمل بالقانون رقم 336 تاريخ 2/8/2001 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 8/5/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني) والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 39 تاريخ 19/8/2001، لجهة استثناء الابنية المدرسية الرسمية على انواعها اضافية كانت أم جديدة من اخضاعها الى موجب اشتمالها على ملجأ، لمدة خمس سنوات.
ب - يسري مفعول هذا التمديد اعتبارا من تاريخ 10/8/2006 ويستمر العمل بأحكامه حتى تاريخ 10/8/2011.