All legislation

قانون Law No. 152 17/08/2011

تمديد العمل بالقانون رقم 336 تاريخ 2/8/2001 المتعلق بتعديل بعض أحكام نظام وتنظيم الدفاع المدني

Type
قانون · Law
Number
152
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 152 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أ - يمدد العمل بالقانون رقم 336 تاريخ 2/8/2001 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 8/5/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني) والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 39 تاريخ 19/8/2001، لجهة استثناء الابنية المدرسية الرسمية على انواعها اضافية كانت أم جديدة من اخضاعها الى موجب اشتمالها على ملجأ، لمدة خمس سنوات.

ب - يسري مفعول هذا التمديد اعتبارا من تاريخ 10/8/2006 ويستمر العمل بأحكامه حتى تاريخ 10/8/2011.

المادة 2

يستثنى من مفعول هذا التمديد المدارس الرسمية التي لم يباشر بانشائها، وتكون موضوع قروض قيد المفاوضة أو قروض جديدة أو هبات جديدة أو تمويل محلي جديد.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي