إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة ادناه والمقدمة من السفارة الالمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة وتقدر قيمتها بحوالي /105.490.000/ ل.ل. (مائة وخمسة ملايين واربعماية وتسعون الف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن: -جهاز كمبيوتر مع متمماته عدد /10/ -سكانر عدد /6/ -فاكس عدد /5/ -هاتف خليوي عدد /6/ -طابعة لايزر ملونة عدد /2/ -كاميرا تصوير ديجيتال عدد /6/ -جهاز LAPTOP NORMAL عدد /3/ -جهاز LAPTOP HIGH TECH عدد /3/
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي