All legislation

مرسوم Decree No. 5953 22/07/2011

قبول هبة مقدمة من السفارة الالمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5953
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5953 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة ادناه والمقدمة من السفارة الالمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة وتقدر قيمتها بحوالي /105.490.000/ ل.ل. (مائة وخمسة ملايين واربعماية وتسعون الف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن: -جهاز كمبيوتر مع متمماته عدد /10/ -سكانر عدد /6/ -فاكس عدد /5/ -هاتف خليوي عدد /6/ -طابعة لايزر ملونة عدد /2/ -كاميرا تصوير ديجيتال عدد /6/ -جهاز LAPTOP NORMAL عدد /3/ -جهاز LAPTOP HIGH TECH عدد /3/

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي