جميع التشريعات

قانون رقم 162 17/08/2011

إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات

النوع
قانون
الرقم
162
التاريخ
17/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3100
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 7 تاريخ 20/02/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 162 تاريخ 17/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تلغى المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، كما عدلت بموجب القانون رقم 7تاريخ 20/2/1999.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي