All legislation

قانون Law No. 162 17/08/2011

إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات

Type
قانون · Law
Number
162
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3100
Status
In force
Amended by
قانون رقم 7 تاريخ 20/02/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 162 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تلغى المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، كما عدلت بموجب القانون رقم 7تاريخ 20/2/1999.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي