النص الكامل

قانون رقم 163 تاريخ 18/08/2011 نافذ

المادة 8

المادة 8

الجرف القاري:

يشمل الجرف القاري للجمهورية اللبنانية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء البحر الاقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لاقليم الجمهورية اللبنانية البري حتى مسافة 200 ميلا بحريا من خط الأساس، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

المادة 8 من قانون رقم 163 تاريخ 18/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229069/article/8/