المادة 9
حقوق الجمهورية اللبنانية على الجرف القاري:
1 - تُمارس الجمهورية اللبنانية على جرفها القاري حقوقا سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية من الموارد المعدنية والبترولية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحار وباطن أرضها وبالاضافة الى الكائنات الحية التي تنتمي الى الأنواع الآبدة، أي الكائنات التي تكون، في المرحلة التي يمكن جنيها فيها، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة الا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه.
2 - تُمارس الجمهورية اللبنانية حقها في استغلال باطن أرض الجرف القاري عن طريق حفر الأنفاق أيا كان إرتفاع الماء فوق باطن الأرض، ويكون لها الحق الحصري الخالص في الإذن بالحفر في الجرف القاري وتنظيم هذا الحفر لكافة الأغراض.
3 - إن حقوق السيادة الاقتصادية على الجرف القاري المذكورة في المادة السابقة هي حقوق حصرية للجمهورية اللبنانية، وهي مستقلة عن الإشغال الفعلي أو النظري أو عن واجب الاعلان الصريح لهذا الاشغال، وإذا لم تقم الجمهورية اللبنانية باستكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية، فلا يمكن لأي كان ممارسة مثل هذه النشاطات دون موافقة السلطات اللبنانية المختصة.