جميع التشريعات

قانون رقم 173 29/08/2011

تحويل سلاسل رواتب القضاة

النوع
قانون
الرقم
173
التاريخ
29/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 41, 03/09/2011, ص. 3376-3382
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 155 تاريخ 08/05/2020 (Art. 6)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (المادة 34: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون رقم 173 تاريخ 29/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تلغى الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم227 تاريخ 31/5/2000.

المادة 2

تحوّل سلاسل رواتب القضاة العدليين، وقضاة مجلس شورى الدولة، وقضاة ديوان المحاسبة، وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية، من أصيلين ومتدرجين، والذين نقلوا الى وظائف اخرى في ملاك الادارة، وفقا لما هو مبيّن في الجداول 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من القضاة المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

المادة 3

تحتسب الدرجة الأخيرة للقاضي المتقاعد بتاريخ انتهاء خدماته بما يعادلها في الجدول الجديد المحدد في هذا القانون وتتخذ اساسا لاحتساب المعاش التقاعدي من جديد.

المادة 4

يجاز للحكومة أن تفتح، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفق أحكام هذا القانون، وأن تؤمن تغطية هذه الاعتمادات.

المادة 5

يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، أن تصحح الأخطاء المادية الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 6

معدلة 14/05/2020

(عدلت بموجب قانون 155 / 2020 )

بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، يعطى القضاة العاملون درجتين استثنائيتين.

"كما يعطى القضاة المتدرجون في معهد الدروس القضائية في التاريخ ذاته درجتين استثنائيتين تستحقان لهم بتاريخ نفاذ هذا النص التعديلي".

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/05/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/05/2020 · أُكملت بموجب قانون رقم 155 تاريخ 08/05/2020, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، يعطى القضاة العاملون درجتين استثنائيتين.

    "كما يعطى القضاة المتدرجون في معهد الدروس القضائية في التاريخ ذاته درجتين استثنائيتين تستحقان لهم بتاريخ نفاذ هذا النص التعديلي".

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي