All legislation

قانون Law No. 173 29/08/2011

تحويل سلاسل رواتب القضاة

Type
قانون · Law
Number
173
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3376-3382
Status
In force
Amended by
قانون رقم 155 تاريخ 08/05/2020 (Art. 6)
Possibly affected, check
قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (Art. 34: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 173 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تلغى الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم227 تاريخ 31/5/2000.

المادة 2

تحوّل سلاسل رواتب القضاة العدليين، وقضاة مجلس شورى الدولة، وقضاة ديوان المحاسبة، وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية، من أصيلين ومتدرجين، والذين نقلوا الى وظائف اخرى في ملاك الادارة، وفقا لما هو مبيّن في الجداول 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من القضاة المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

المادة 3

تحتسب الدرجة الأخيرة للقاضي المتقاعد بتاريخ انتهاء خدماته بما يعادلها في الجدول الجديد المحدد في هذا القانون وتتخذ اساسا لاحتساب المعاش التقاعدي من جديد.

المادة 4

يجاز للحكومة أن تفتح، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفق أحكام هذا القانون، وأن تؤمن تغطية هذه الاعتمادات.

المادة 5

يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، أن تصحح الأخطاء المادية الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 6

Amended 14/05/2020

(عدلت بموجب قانون 155 / 2020 )

بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، يعطى القضاة العاملون درجتين استثنائيتين.

"كما يعطى القضاة المتدرجون في معهد الدروس القضائية في التاريخ ذاته درجتين استثنائيتين تستحقان لهم بتاريخ نفاذ هذا النص التعديلي".

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/05/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/05/2020 · Supplemented by قانون رقم 155 تاريخ 08/05/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، يعطى القضاة العاملون درجتين استثنائيتين.

    "كما يعطى القضاة المتدرجون في معهد الدروس القضائية في التاريخ ذاته درجتين استثنائيتين تستحقان لهم بتاريخ نفاذ هذا النص التعديلي".

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي