النص الكامل

قانون رقم 178 تاريخ 29/08/2011 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجب على أصحاب المعامل والمحامص ومستوردي الملح في لبنان أن لا يسلموا الى الأسواق ملحا للمائدة أو للمطبخ للاستهلاك المحلي الا اذا كان ممزوجا بمادة إيودور البوتاسيوم (KI) أو إيودات البوتاسيوم (KI03) ومادة فليورور البوتاسيوم (FK) أو فليورايد البوتاسيوم (KF2 H2O).

المادة 2 من قانون رقم 178 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229136/article/2/