النص الكامل

قانون رقم 178 تاريخ 29/08/2011 نافذ

المادة 3

المادة 3

يلزم باستعمال الملح المستورد والمحتوي على مادة الايودور أو الايودات والفيورور والفليورايد البوتاسيوم اذا كان موضوعا في أوعية فنية كتيمة (محكمة الغلق) واذا كان نوع الملح مكررا وجافا.

وتخضع نسب اليود والفليور في الملح المستورد والمصنع محليا للمواصفات المحددة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية شرط أن تكون النسبة المئوية لليود والفليور مذكورة بوضوح تام على الأوعية.

بحيث تكون النسبة = 250 ملغ (250 mg) من فليورايد البوتاسيوم لكل 1 كلغ (1 Kg) من الملح المعد للمائدة أو للمطبخ.

المادة 3 من قانون رقم 178 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/229136/article/3/