جميع التشريعات

مرسوم رقم 6278 06/09/2011

اعتبار المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/2/1994 القاضي بتعيين لجان مؤقتة ل «الصليب الأحمر اللبناني» منعدم الوجود وكأنه لم يكن

النوع
مرسوم
الرقم
6278
التاريخ
06/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 43, 15/09/2011, ص. 3505
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6278 تاريخ 06/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/2/1994 القاضي بتعيين لجان مؤقتة ل «الصليب الأحمر اللبناني»،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 93/2006 - 2007 تاريخ 8/11/2006 القاضي باعتبار المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/2/1994 منعدم الوجود وكأنه لم يكن،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/2/1994 القاضي بتعيين لجان مؤقتة ل «الصليب الأحمر اللبناني» منعدم الوجود وكأنه لم يكن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب مقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل