المادة 1
مادة 1: يعتبر المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/2/1994 القاضي بتعيين لجان مؤقتة ل «الصليب الأحمر اللبناني» منعدم الوجود وكأنه لم يكن.
مرسوم Decree No. 6278 06/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/2/1994 القاضي بتعيين لجان مؤقتة ل «الصليب الأحمر اللبناني»،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 93/2006 - 2007 تاريخ 8/11/2006 القاضي باعتبار المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/2/1994 منعدم الوجود وكأنه لم يكن،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المرسوم رقم 4805 تاريخ 24/2/1994 القاضي بتعيين لجان مؤقتة ل «الصليب الأحمر اللبناني» منعدم الوجود وكأنه لم يكن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب مقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل