جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1319 12/08/2011

تأسيس جمعية باسم: "همم للتنمية والابداع" مركزها: عيات - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1319
التاريخ
12/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/08/2011, ص. 3231-3232
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1319 تاريخ 12/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "همم للتنمية والابداع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10490 تاريخ 22/6/2010 والاستدعاء المسجل برقم 10490تاريخ 14/8/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "همم للتنمية والابداع" مركزها: عيات - حي بيت العثمان - ملك خالد عثمان عثمان - قضاء عكار. غايتها: 1- نوعية المجتمع والفرد والمساهمة في محاربة البطالة والجهل وصولا الى مجتمع افضل. 2- تأمين مساعدات انسانية واجتماعية وصحية للمحتاجين اضافة الى القيام بأعمال خيرية واجتماعية وثقافية مختلفة. 3- اقامة ندوات ومحاضرات بكافة المواضيع الدعوية والحياتية التي يتعرض لها المجتمع. 4- تنظيم دورات وانشطة تربوية هادفة للمساهمة في حل كافة المشاكل والآفات التي يتعرض لها المجتمع. 5- اصدار نشرات خاصة بعنوان: النوعية نحو مجتمع افضل. 6- تنظيم دورات وانشطة تعليمية بمختلف المجالات للمساهمة في رفد المجتمع بالقدرات المؤهلة علميا للرقي بالمجتمع المدني. 7- انشاء معاهد شرعية ومهنية ومدارس ومستوصفات ومراكز ومؤسسات ثقافية واجتماعية وصحية وتربوية وتعليمية وغير ذلك لخدمة اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل محمد ظهير المحمد آيات عبد الفتاح شديد فتات محمد هلال بك محمد هلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل محمد ظهير المحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل