المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "همم للتنمية والابداع" مركزها: عيات - حي بيت العثمان - ملك خالد عثمان عثمان - قضاء عكار. غايتها: 1- نوعية المجتمع والفرد والمساهمة في محاربة البطالة والجهل وصولا الى مجتمع افضل. 2- تأمين مساعدات انسانية واجتماعية وصحية للمحتاجين اضافة الى القيام بأعمال خيرية واجتماعية وثقافية مختلفة. 3- اقامة ندوات ومحاضرات بكافة المواضيع الدعوية والحياتية التي يتعرض لها المجتمع. 4- تنظيم دورات وانشطة تربوية هادفة للمساهمة في حل كافة المشاكل والآفات التي يتعرض لها المجتمع. 5- اصدار نشرات خاصة بعنوان: النوعية نحو مجتمع افضل. 6- تنظيم دورات وانشطة تعليمية بمختلف المجالات للمساهمة في رفد المجتمع بالقدرات المؤهلة علميا للرقي بالمجتمع المدني. 7- انشاء معاهد شرعية ومهنية ومدارس ومستوصفات ومراكز ومؤسسات ثقافية واجتماعية وصحية وتربوية وتعليمية وغير ذلك لخدمة اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل محمد ظهير المحمد آيات عبد الفتاح شديد فتات محمد هلال بك محمد هلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل محمد ظهير المحمد.