ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،
بناء على بيان العمل والخبر رقم 32/أد تاريخ 25/1/1972 ،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لآل محرز" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10331 تاريخ 18/6/2011 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:"الجمعية الخيرية لآل محرز" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 32/أد تاريخ 25/1/1972 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: "جمعية العون والبناء" بدلا من: "الجمعية الخيرية لآل محرز" غايتها: 1- مساعدة المحتاجين والفقراء على كل المستويات. 2- العمل على تنمية الانسان على المستوى الاجتماعي والثقافي والتربوي. 3- بناء المجتمع على اساس سليم ودعم العنصر النسائي داخل المجتمع الريفي. 4- اقامة دورات ثقافية وتعليم اللغات الاجنبية. 5- مساعدة المزارعين في جمع محاصيلهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - مساعدة جميع ابناء هذه العائلة بما يختص في الاعمال الخيرية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل