All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1342 16/08/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 32/اد تاريخ 25/1/1972 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لآل محرز" مركزها: طاريا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1342
Date
16/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1342 تاريخ 16/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على بيان العمل والخبر رقم 32/أد تاريخ 25/1/1972 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لآل محرز" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10331 تاريخ 18/6/2011 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:"الجمعية الخيرية لآل محرز" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 32/أد تاريخ 25/1/1972 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: "جمعية العون والبناء" بدلا من: "الجمعية الخيرية لآل محرز" غايتها: 1- مساعدة المحتاجين والفقراء على كل المستويات. 2- العمل على تنمية الانسان على المستوى الاجتماعي والثقافي والتربوي. 3- بناء المجتمع على اساس سليم ودعم العنصر النسائي داخل المجتمع الريفي. 4- اقامة دورات ثقافية وتعليم اللغات الاجنبية. 5- مساعدة المزارعين في جمع محاصيلهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - مساعدة جميع ابناء هذه العائلة بما يختص في الاعمال الخيرية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل