جميع التشريعات

مرسوم رقم 6221 27/08/2011

تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

النوع
مرسوم
الرقم
6221
التاريخ
27/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3409-3410
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6221 تاريخ 27/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000

بناء على الاتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا،

بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على المرسوم رقم 6608 تاريخ 23/10/2001 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على المرسوم رقم 8065 تاريخ 20/6/2002 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على المرسوم رقم 1189 تاريخ 8/1/2009 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 95/2010 - 2011 تاريخ 1/2/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الرابع (السلائف) من الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 بنقل مادة حمض الفينيل الخل من الجدول الثاني الى الجدول الاول لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1998: الجدول الرابع الجدول الاول من اتفاقية سنة 1998 15) حمض الفينيل الخل 15) Acide phenylacetique

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل