ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000
بناء على الاتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا،
بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 6608 تاريخ 23/10/2001 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 8065 تاريخ 20/6/2002 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 1189 تاريخ 8/1/2009 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 95/2010 - 2011 تاريخ 1/2/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الجدول الرابع (السلائف) من الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 بنقل مادة حمض الفينيل الخل من الجدول الثاني الى الجدول الاول لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1998: الجدول الرابع الجدول الاول من اتفاقية سنة 1998 15) حمض الفينيل الخل 15) Acide phenylacetique
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 27 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل