جميع التشريعات

تعليمات رقم 989 23/08/2011

الاعفاءات من رسم الطابع المالي المتعلقة بالقروض السكنية

النوع
تعليمات
الرقم
989
التاريخ
23/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3419
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 989 تاريخ 23/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

استنادا الى أحكام القوانين المرعية الاجراء لا سيما:

- المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 وتعديلاته (نظام صندوق تعاضد القضاة)،

- المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية)،

- القانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001 (جهاز اسكان العسكريين)،

- القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للاسكان)،

- قانون الاسكان الصادر في 17/9/1962،

- القانون رقم 543 تاريخ 24/7/1996 (منح المصارف إعفاءات من بعض الرسوم على القروض السكنية).

المواد

المادة 1

أولا: فيما يتعلق بالقروض الموقعة مع المؤسسة العامة للاسكان وصندوق تعاضد القضاة وجهاز إسكان العسكريين والجمعيات والتعاونيات الإسكانية ومصرف الإسكان.

ان العقود التي تستفيد من الاعفاء من رسم الطابع المالي تشتمل على ما يلي:

- عقد الوعد بالبيع .

- عقد البيع الممسوح .

- عقد التأمين .

- عقد القرض وسندات الدين المتفرعة عنه.

ثانيا: فيما يتعلق بالمصارف التجارية يشترط للاستفادة من الإعفاءات المذكورة أعلاه أن لا تزيد قيمة المسكن عن /120.000/$ وان لا تقل مدة تسديده عن سبع سنوات.

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة