All legislation

تعليمات Instructions No. 989 23/08/2011

الاعفاءات من رسم الطابع المالي المتعلقة بالقروض السكنية

Type
تعليمات · Instructions
Number
989
Date
23/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 989 تاريخ 23/08/2011
Source
Lebanese University

استنادا الى أحكام القوانين المرعية الاجراء لا سيما:

- المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 وتعديلاته (نظام صندوق تعاضد القضاة)،

- المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية)،

- القانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001 (جهاز اسكان العسكريين)،

- القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للاسكان)،

- قانون الاسكان الصادر في 17/9/1962،

- القانون رقم 543 تاريخ 24/7/1996 (منح المصارف إعفاءات من بعض الرسوم على القروض السكنية).

المواد

المادة 1

أولا: فيما يتعلق بالقروض الموقعة مع المؤسسة العامة للاسكان وصندوق تعاضد القضاة وجهاز إسكان العسكريين والجمعيات والتعاونيات الإسكانية ومصرف الإسكان.

ان العقود التي تستفيد من الاعفاء من رسم الطابع المالي تشتمل على ما يلي:

- عقد الوعد بالبيع .

- عقد البيع الممسوح .

- عقد التأمين .

- عقد القرض وسندات الدين المتفرعة عنه.

ثانيا: فيما يتعلق بالمصارف التجارية يشترط للاستفادة من الإعفاءات المذكورة أعلاه أن لا تزيد قيمة المسكن عن /120.000/$ وان لا تقل مدة تسديده عن سبع سنوات.

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة