جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10789 22/08/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
10789
التاريخ
22/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3442
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10789 تاريخ 22/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 70 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 7 مكرر من الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على المؤسسات المالية كافة: 1- القيام بعمليات الصرافة الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها. 2- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات. 3- تلقي اي مبلغ من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة باستثناء تلقيها اموالا نقدية لا يفوق مجموعها شهريا ما يوازي مبلغ /10000/د.أ للعميل الواحد وذلك تسديدا لتسليفات ممنوحة من قبلها (بما فيها عمليات الفاكتورينغ) أو للقيام، بشكل ثانوي، بخدمات مختلفة لا تشتمل على عمليات وساطة مالية (ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف...). 4- القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبالغ /1500/د.أ."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه