المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 7 مكرر من الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على المؤسسات المالية كافة: 1- القيام بعمليات الصرافة الا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها. 2- شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات. 3- تلقي اي مبلغ من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة باستثناء تلقيها اموالا نقدية لا يفوق مجموعها شهريا ما يوازي مبلغ /10000/د.أ للعميل الواحد وذلك تسديدا لتسليفات ممنوحة من قبلها (بما فيها عمليات الفاكتورينغ) أو للقيام، بشكل ثانوي، بخدمات مختلفة لا تشتمل على عمليات وساطة مالية (ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف...). 4- القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبالغ /1500/د.أ."