إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما البند ثالثا من المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما الفقرة /ه/ من البند /اولا/ من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والسياحة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 221 تاريخ 11/3/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 285/2010 - 2011 تاريخ 3/8/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة ه من البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) الخاصة بتعويض لجنة مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان) بحيث تصبح على الشكل التالي: «يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين من وزارة المالية ووزارة السياحة لمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /75.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /825.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.»
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود